السيد محسن الأمين

159

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

حتى مات وماتت أمه ، فسألهم علي ( عليه السلام ) : أيهما مات قبل صاحبه ؟ قالوا : مات ابنها قبلها ، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية ، وورث أمه الميتة ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة المرأة نصف الدية وهي ألف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم ( ( 1 ) ) ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت ، وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ( ( 2 ) ) . وهذا مبني على التعصيب . فيما أفسدت البهائم : 146 - وقال ( ( 3 ) ) : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع نطارة زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت ليلا ، ويقول : الليل فيه الغفلة والنوم ( ( 4 ) ) . في استتابة آكل الربا : 147 - قال ( ( 5 ) ) : وأتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ، فخلى

--> ( 1 ) في المصادر : فقالوا : إن ابنها مات قبلها . قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي . قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم . ( 2 ) الكافي : 7 / 354 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 308 ح 5662 ، زين الفتى : 1 / 188 ح 90 ، تهذيب الأحكام : 10 / 202 ح 5 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 374 ، وسائل الشيعة : 26 / 36 ح 3 ، بحار الأنوار : 32 / 214 ح 171 . ( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 72 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 10 / 310 ح 1159 ، وسائل الشيعة : 29 / 276 ب 40 ح 1 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 192 ح 4 . ( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 73 .